مصر: قرار جديد يفرض مزيداً من القيود على تنظيم الأحداث الفنية
Aug 2018أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارًا بمنع تنظيم أو إقامة أي مهرجات أو احتفال إلا بعد حصول الجهة المنظمة له على ترخيص من وزارة الثقافة عقب التنسيق مع الجهات المعنية من الدولة.
وأعطى القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أمس، لوزير الثقافة الحق في رفض طلب الترخيص لأي مهرجان أو احتفال إذا تبين أنه لا يهدف إلى تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، أو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، أو تفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.
تضمن القرار تشكيل "اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، برئاسة وزير الثقافة، وممثلين من بين أعضائها عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران المدني والشباب والرياضة والتنمية المحلية، يختارهم الوزير المختص.
وتختص اللجنة المذكورة بدراسة طلبات إقامة المهرجانات والاحتفالات ومتابعة آليات تنفيذها، وتقييمها وتقديم تقارير دورية عن كل مهرجان أو احتفال تتضمن توصيات في هذا الشأن لوزير الثقافة، ووضع أجندة سنوية تحدد مواعيد وأماكن إقامة المهرجانات والاحتفالات على مدار العام وفق برنامج زمني يكفل عدم تعارضها مع بعضها البعض، مع مراعاة عدم تكرار أكثر من مهرجان أو احتفال متخصص في مجال ثقافي أو فني واحد في نفس المحافظة، بالإضافة إلى تحديد الدعم المادي المقدم من الدولة للمساهمة في إقامة المهرجانات والاحتفالات التي تقيمها الجهات غير الحكومية بشرط ألا تتجاوز قيمة الدعم نسبة 40% من موازنة المهرجان أو الاحتفال.
واشترطت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء على الجهات غير الحكومية التي تطلب ترخيص لتنظيم مهرجان أو احتفال، أن تكون جهة منشأة وفقًا للقوانين المصرية وحاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، وإذا كانت جمعية أهلية يجب أن يكون لها نشاط ملموس لخدمة المجتمع في مجال تخصص المهرجان أو الاحتفال المراد الترخيص له، أما إذا كانت شركة فيجب ألا يقل رأسمالها عن 500 ألف جنيه مصري، وأن يكون مالك الشركة مصري الجنسية أو نسبة ملكيته بها لا تقل عن 51%.
وألزمت المادة السادسة من القرار كل من يرغب بتنظيم أو إقامة حفلة أن يتقدم بطلب الترخيص لـ"اللجنة العليا الدائمة لتنظيم إقامة المهرجانات والاحتفالات"، باسم وزير الثقافة، خلال شهر يونيو/ حزيران من كل عام.
كما ألزمت طالب الترخيص بتضمين اسم الجهة المنظمة للمهرجان أو الاحتفال، ونشاطه وأهدافه ومكان إقامته، ومجلس إدارته ومصادر تمويله، على أن يرفق بالطلب مستندات تأسيس الجهة وتراخيص مزاولة نشاطها، وميزانية تفصيلية للمهرجان أو الاحتفال، ونوع الفعاليات التي سيقدمها المهرجان أو الاحتفال وتوقيتات وأماكن إقامتها، وبيانات المدعوين لحضور المهرجان أو الاحتفال والمكرمين سواء من المصريين أو الأجانب.