المؤسسات بحث
مؤسسة عبد الحميد شومان
• الإسهام المباشر و غير المباشر في البحث العلمي العربي و تنشيطه • الإسهام في
المزيد>>
أخبار بحث
  • النشرة الختامية من موقع السياسات الثقافية في المنطقة العربية يُعلن برنامج السياسات الثقافية في... قراءة>>
  • مصر: افتتاح متحف نجيب محفوظ بعد 13 عاماً شهدت القاهرة منتصف شهر تموز/ يوليو 2019... قراءة>>
  • ليبيا: ملتقى دولي حول حماية التراث الثقافي في ليبيا عقدت منظمة اليونسكو يومي 15 و16 تموز/ يوليو... قراءة>>
  • العراق: قبول مشروط لإدراج بابل القديمة على لائحة التراث العالمي بإجماع أعضائها، أدرجت منظمة الأمم... قراءة>>
  • الأردن: 50 ألف كتاب مجاني في المدرج الروماني أطلق الفاعل الثقافي حسين ياسين، مؤسس... قراءة>>
الأعضاء بحث
عمر, جميل خيطو
مخرج وصحفي, مؤسسة الشارغ للإعلام والتنمية
خريج كلية الإعلام في جامعة دمشق لعام ٢٠١٠. عمل في عدة مجلات وصحف ومواقع عربية،
المزيد>>


الدراسات و التقارير-مقالات الرأي
من الدستور إلى القانون: أربع حكايات قانونية عن صناعة الفن
Jul 2017

لارا الجبالي

موقع مدى مصر

5 تموز/ يوليو 2017

ترجمة: عبد الرحيم يوسف

 

يقع عبء تعريف الفن على نحو تقليدي على عاتق النقاد والكُتَّاب والفنانين أنفسهم، لكن أحيانًا يدلي المحامون والقضاة بدلوهم. في مصر، هناك تقريبًا 16 قانونًا و588 مادة تحكم الإنتاج الفني، بداية من قانون الإنتاج الفني الصريح، مرورًا بلوائح النقابات التي تحدد المنوط بهم إنتاج نوعًا ما من الفن، وانتهاءً بقوانين الضرائب التي تبدو غير ذات صلة، وأنها تحدد ماذا ينتج الفنانون وكيف يديرونه.

نتيجة لذلك، كان الفنانون والقانون على خلاف لزمن طويل. في إحدى المحاكم الشرعية عام 1950، قبل إلغائها عام 1956، جرت أحداث قصة شهيرة عندما تمّ استدعاء أحد الموسيقيين للشهادة. رفض القاضي شهادة الرجل، مشيرًا إلى مادة في الفقه الإسلامي تقول إن شهادات الموسيقيين أو أي شخص يكسب رزقه من «اللهو» ليست مقبولة. وعندما تساءل الموسيقي عما إذا كان القاضي سيقبل شهادة أشهر موسيقيي العصر؛ عبد الوهاب أو أم كلثوم، رد القاضي: «أنا معجب بأم كلثوم، ولكن هذا كله لا يغير النص الفقهي». ورغم التقدم القانوني الكبير، يبقى الفنانون محل ريبة في عيون الدولة والقانون بعد أكثر من نصف قرن على تلك الحادثة.

الدستور الحالي، الذي تم التصديق عليه عام 2014، الدستور الخامس لمصر منذ أصبحت جمهورية عام 1953، هو الأكثر تحديدًا فيما يتعلق بحقوق الفنانين. تكرس المادة 48 الثقافة باعتبارها "حق لكل مواطن".

وتُلزم الدولة بدعم الإنتاج الثقافي وجعله متاحًا «لمختلف فئات الشعب». وتكفل المادة 67 بوضوح حرية الإبداع الفني والأدبي وتحظر توقيع أي «عقوبة سالبة للحرية» على أي فنان بسبب عمله، بينما تكفل المادة 71 نفس الحماية لـ «الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية». وبالرغم من هذه المواد، التي جرى تضمينها إلى حد كبير بسبب وجود العديد من الفنانين في لجنة الخمسين التي صاغت مسودة الدستور (من ضمنهم الرسام محمد عبلة والمخرج السينمائي خالد يوسف)، إلا أن هناك أحكامًا ما زالت تصدر في تناقض فاضح مع هذه الحقوق.

في فبراير الماضي أقيمت حلقة نقاشية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: «الفن والإبداع في الدستور»، أوضح فيها وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي أنه بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء على الدستور عام 2014؛ لم تصدر بعد الكثير من القوانين لتترجم مواد الدستور إلى شكلها القانوني.

وكي نوضح كيف يُعاق الإنتاج الفني بواسطة الكثير من المزالق والعثرات والتناقضات في تطبيق القانون؛ دعونا ندرس أربع حالات، تمتد من عام 1997 إلى عام 2016، والتي شعرت فيها المحاكم بأنها مخولة بتقرير ما يُحسب تحديدًا كفن، ومَن المسموح له بصنعه.

استُمدت هذه الحالات من حلقة نقاشية عامة هي الفن والإبداع في الدستور، والتي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم 7 فبراير، وحضرها عماد أبو غازي، والمخرجة السينمائية هالة لطفي، والمحامي في مؤسسة حرية الفكر والتعبير محمود عثمان. واستقينا تفاصيل كل حالة من تقريرين لمؤسسة حرية الفكر والتعبير: الأجهزة الأمنية والإبداع في 10 سنوات (2016) و: صكوك الإبداع: عن تقييم القضاء للأعمال الإبداعية (2017).

 

1- سلطة النقابات: غزوة سمير سيف للمسرح

في عام 1990 قرر المخرج السينمائي سمير سيف – الذي كان في الثالثة والأربعين من عمره وقتها – أن يجرب حظه في الإخراج المسرحي، وكانت مسرحية “حب في التخشيبة”. في أعقاب نجاحها التجاري والنقدي، رفع نقيب المهن التمثيلية دعوى ضد سيف في محكمة الجنح عام 1992 ليُلزمه بدفع غرامة عقابية فرضتها النقابة لما اعتبرته خطأ قانونيًا إداريًا: حيث سُجل سيف كمخرج في نقابة المهن السينمائية، ولم يكن من حقه أن يخرج عملًا مسرحيًا. لذلك، كما حاججوا، كان لزامًا عليه أن يسجل نفسه في نقابة المهن التمثيلية ويقوم بدفع مبلغ تعسفي بشكل واضح وقدره 40.000 جنيهًا مصريًا لهذه النقابة. وجاء رد سيف بعدم دستورية لوائح النقابة، وتمّ تصعيد القضية إلى المحكمة الدستورية العليا.

إن فرض الغرامات بطريقة غير نظامية اعتمادًا على لوائح نقابية هو وسيلة للتحكم في الصناعة من داخلها، كما تقول هالة لطفي؛ التي اضطرت إلى دفع 10.000 جنيهًا لقيامها بكتابة سيناريو فيلمها الروائي الطويل «الخروج للنهار» عام 2007؛ لأنها مسجلة في نقابة المهن السينمائية قسم إخراج، وليس قسم سيناريو. تقول هالة: «كما لو أن النقابة تحاول معاقبة أي شخص يقرر أن يضطلع بمسؤولية إنتاج فيلمه الخاص".

في عام 1997 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بأن طلبات النقابة غير دستورية، استنادًا إلى علم دلالات الألفاظ؛ فالإخراج هو المهنة نفسها في السينما والمسرح. وسَوَّغَت المحكمة حكمها بأن لوائح النقابة ينبغي إصلاحها كي «تضم معنى أوسع لحرية التعبير»، وأن أهم تمييز للعمل الفني، هو أن يكون خاليًا من «التقليد والمحاكاة".

القانون رقم 35 لسنة 1978، في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يُحدد الإطار العام لسلطات هذه النقابات. وتحدد المادة الثانية منه المهن الفنية التي تمثلها كل نقابة، بينما تنص المادة 5 على أنه لا يجوز لأحد أن يشتغل بهذه المهن دون تصريح من النقابة، وهي مادة مُقيِّدة ناضل صانعو الأفلام طويلا لتعديلها. وتقول هالة لطفي: «أولاً لا ينبغي أن تصدر التصاريح بواسطة النقابة. دور النقابة هو تنظيم شؤون أعضائها، وليس تنظيم شؤون البلد بأكملها».

في الحقيقة تمّ تعديل القانون عام 2003، لكن في اتجاه أكثر تقييدًا. ومنذ ذلك الوقت، فإن صانعي الأفلام غير التابعين لأي نقابة يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى ثلاثة شهور في السجن وغرامة قد تصل إلى 20.000 جنيهًا إذا قُبض عليهم وهم يصورون فيلمًا دون تصريح.

وكي تتعقد الأمور أكثر، تمّ منح نقباء النقابات الفنية لوقت قصير صفة الضبطية القضائية عام 2015، وهو القرار الذي استأنفت ضده مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع عدد من الموسيقيين، وتمّ إلغاؤه عام 2016. ويقول محمود عثمان، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير: «في هذه الحالة كانت النقابة تتصرف كضابط شرطة. وليس من عملهم أن ينفذوا القانون بهذه الطريقة». كما يعتبر نجاح مؤسسته في إيقاف صفة الضبطية القضائية انتصارًا كبيرًا.

بالطبع يمكن لصانعي الأفلام أن يتجاهلوا التصاريح ويحاولوا صناعة أفلامهم بدونها، لكن هذا يعني أنهم لن يستطيعوا الحصول على تراخيص بالعرض. كان ذلك هو الحال مع فيلم إبراهيم البطوط «عين شمس» عام 2007، الذي حصل في النهاية على تصريح بعرضه كفيلم أجنبي (بالتسجيل في المغرب)، لكنه لم يكن قادرًا على أن يمثل مصر في المهرجانات السينمائية الدولية أو أن يحصل على عروض سينمائية كاملة هنا؛ لأنه لا يمكن توزيع أكثر من ثمانِ نسخ من أي فيلم أجنبي في مصر. الخيار الآخر هو العروض الخاصة وإطلاق الأفلام على الإنترنت، وهو ما يجعل تلك الأفلام غير مربحة ويقلل من عدد الجمهور.

تقول هالة لطفي: "قد يبدو كل شيء عظيمًا على الورق، لكن في الواقع الوضع الآن أسوأ مما كان في بداية العقد الأول من الألفية. ويتطلب تغيير الوضع نضالًا طويلًا عبر رفع دعاوى ضد الدولة لنقول أن هذه القوانين غير دستورية، وعبر الممارسة – أن يتحدى الناس هذه القوانين ويخرجوا إلى الشارع بأي طريقة لصناعة أفلامهم".

 

2- تدخل أمني مباشر: فيلم خالد يوسف "المشير والرئيس"

في عام 2008، تمّ منع المخرج خالد يوسف وكاتب السيناريو الراحل ممدوح الليثي من إنتاج فيلمهما «المشير والرئيس»، الذي كان يتناول علاقة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالمشير عبد الحكيم عامر. بعد تقديم السيناريو لجهاز الرقابة؛ وهو الجهة الوحيدة التي لها الحق القانوني في الرقابة على الأعمال الفنية (طبقًا للمادة 430 من اللائحة الصادرة عن رئيس الوزراء بالقرار رقم 126 لسنة 1993). وتمّ إبلاغهم كتابةً بأن وزارتي الداخلية والدفاع قد اعترضتا على محتوى الفيلم السياسي، وطلبوا منهما حذف الإشارات لموت عامر المثير للجدل ( وزُعم أنه انتحر بشرب السم، لكن الشائعات ذاعت بأنه قُتل).

باستخدام هذا الرفض المكتوب، رَفَعَ خالد يوسف دعوى قضائية ضد جهاز الرقابة لمخالفته القانون بإشراكه الأجهزة الأمنية في عملية اتخاذه للقرار. وبعد جولتين من الاستئناف، حصل يوسف على حق تصوير الفيلم يوم 10 مارس 2010.

في مسوغات حكمها نَصَّت المحكمة على أنه  «إذا ما عَقَدَ المُشرِّع اختصاصًا لجهة إدارية معينة، تعيَّن عليه الالتزام بحدود هذا الاختصاص، ولا يجوز لها أن تتبرأ من اختصاصها أو تتنصل منه. كما لا يجوز لغيرها من الجهات الإدارية -بغير سند من القانون- أن تنازعها هذا الاختصاص، أو تنتحل لنفسها اختصاصًا لم يُقّره القانون لها». وهو الأمر الذي يراه محمود عثمان سابقة قانونية هامة في فضح توّرط الأجهزة الأمنية في الإنتاج الثقافي.

بالرغم من ذلك، تستمر محاولات الرقابة الأمنية على المنتجات الفنية، خاصة الأفلام. المثال الأحدث هو الفيلم الوثائقي «يهود مصر» 2013 للمخرج أمير رمسيس؛ الذي كافح للحصول على تصاريح بالعرض العام، حسبما قال رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية لرمسيس، لأن جهاز الأمن الوطني اعترض على محتواه. كان ذلك الفيلم هو أول عمل سينمائي كبير يركز على تقديم صورة إيجابية للمجتمع اليهودي المصري والاضطهاد الذي تعرض له في ظل حكم جمال عبد الناصر. بعد حملة إعلامية طويلة، رضخت الأجهزة الأمنية وجهاز الرقابة وسمحوا بعرض الفيلم، بعد أسبوعين من موعد إطلاقه الأصلي، مع إضافة بيان من وزارة الثقافة إلى مقدمة الفيلم؛ يؤكد أن الشخصيات والأحداث الموجودة في الفيلم كلها خيالية – رغم أنه من الواضح جدًا أنه فيلم وثائقي.

 

3- من الذي ارتكب الجريمة بالضبط؟ فيلم رنا السبكي "ريجاتا"

في يناير 2016، صدر الحكم على رنا السبكي بالسجن لمدة عام وتغريمها 15.000 جنيهًا لخدش الحياء العام بفيلمها «ريجاتا» (2015)، والذي يحكي قصة عن المخدرات والجريمة في أحد أحياء الطبقة الوسطى بالقاهرة. وأَثَار الجدل بمحتواه الجنسي ولغته البذيئة. تنص مواد الآداب العامة في قانون العقوبات بوضوح أن أي «جريمة» تتصل مباشرة بـ«الطبيعة العامة» لمنتَج فني: كي تكون أفعالًا أو تمثيلات إجرامية وغير أخلاقية لا بد أن تُرتكب في مكان متاح للجمهور الوصول إليه. وقد تمت تبرئة والد المنتجة، المنتج المخضرم محمد السبكي، الذي كان طرفًا كذلك في الدعوى القضائية رغم أنه أنتج الفيلم وووزعه على دور السينما، لأن محاميّه تمكنوا من إثبات أنه قد تنازل عن الحقوق لابنته.

في حيثيات الحكم قال القاضي إنه لم يجد الفيلم مخالفًا للقانون، وإنما «مخالفًا للإسلام». ويقول نص الحيثيات: «وإن كان حق الإبداع من الحقوق التى كفلها الدستور إلا أن ذلك الإبداع مقيد بالدستور أيضًا الذي أورد في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ومن ثم فإن الإبداع لابد أن يكون مقيدًا بما أوجبته علينا تلك الشريعة".

يمنح القانون رقم 103 لسنة 1961 للأزهر الحق في أن يكون له القول الفصل في الرقابة على المحتوى الفني الذي يتناول الدين. ورغم أن هذا الفيلم لم يفعل ذلك بشكل واضح ولم تتم إحالته إلى الأزهر للحصول على موافقته، إلا أن القاضي لجأ إلى الحجة الدينية في حُكمه. علاوة على ذلك، صرح برأيه الخاص في غاية الفن: «الفن بمختلف مجالاته واتجاهاته يصبو للرقي بالمجتمعات وأخلاقها وذوقها العام واستهدافه إرساء المبادئ التي يعتنقها المجتمع والمتوارثة له عبر العصور الطويلة، وتعليم الأجيال الناشئة».

يوم 27 أبريل 2016، تمّ إسقاط الحكم، وتبرئة رنا السبكي من جميع الاتهامات. لكن محمود عثمان يقول إن تلك القضية تضع سابقة خطيرة لتجريم الفنانين. يحدد قانون الإجراءات الجنائية الطريقة التي تسير بها التحقيقات، وكيف ينبغي أن تُجمع الأدلة. لكنه لا يقول شيئًا عن الجرائم الفنية أو جرائم النشر، تاركًا تفسير ما يشكل دليلًا دامغًا إلى حد كبير لتقرير وكيل النائب العام.

يعتقد عثمان أن القانون لا يذكر الجرائم الفنية لأنه عندما صدر عام 1950 «لم يتخيل المشرعون أنه سيجري تجريم الفن بالطريقة التي تحدث اليوم».

 

4- الخلط بين الخيال والواقع: رواية أحمد ناجي «استخدام الحياة»

قضية الكاتب أحمد ناجي التي نُشر عنها الكثير والتي مازالت مستمرة تضع هذا السؤال – عن دور المحاكم في تقييم الأعمال الفنية – في الصدارة. في فبراير 2016، صدر على ناجي حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة خدش الحياء العام بعد نشر مقتطفًا من روايته «استخدام الحياة» في جريدة أخبار الأدب الثقافية الأسبوعية التابعة للدولة. قضى ناجي 10 شهور قبل أن يتم إطلاق سراحه في ديسمبر بعد حكم بإيقاف التنفيذ. وقد صدر حكم النقض، في مايو الماضي، بإلغاء حكم حبسه وإعادة محاكمته أمام جنح بولاق أبو العلا، ولم تحدد النيابة موعدًا للمحاكمة الجديدة حتى الآن.

تدور أحداث الرواية في عام 2050 في مدينة القاهرة بعد أن دفنَتَ عاصفة رملية نصفها. وتحكي الرواية عن مغامرات صحفي شاب مع المخدرات والجنس والأصدقاء وجماعة سرية من مُخططي المدن العازمين على تغيير وجه المدينة.

تمّ الحكم على طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب بغرامة قدرها 10.000 جنيهًا، رغم مسئوليته عن نشر المقتطف، جاعلًا بذلك الأفعال «اللا أخلاقية» التي يصفها متاحة للجمهور، وبذلك غدت أفعالًا جنائية. حقيقة أن مبدع العمل، وليس الناشر، هو مَن تلقى الحكم الأشد «تُظهر أن القضاة أنفسهم لا يفهمون في الحقيقة هذا القانون ويطبقونه بشكل اعتباطي» كما يقول عثمان.

قال القاضي أنه اعتبر عمل ناجي «مقال شهواني فاضح نشر الكاتب المتهم فيه نصا طفح بالشهوة الجنسية والمتع الزائلة، مستخدما عقله وقلمه لانتهاك الحياء العام والأخلاق الحميدة، محرضا على الرذيلة». لم يكن هذا أدبًا، كما قال القاضي، لأن غاية الأدب هي أن يقدم لنا «درسًا أخلاقيًا أو نصيحة أو قصة نستطيع من خلالها الخروج بدرس مفيد لحياتنا».

صلب الموضوع في هذه الدعوى القضائية يكمن في فكرة أن هذا النص ليس «فنًا» لكنه بذاءة صحفية، ولذلك لا يستحق أشكال الحماية التي يكفلها الدستور للفنانين. انطلق دفاع ناجي ليثبت العكس، مستدعيًا العديد من الكُتَّاب للشهادة في المحكمة الابتدائية، وهي النقطة الوحيدة في القضية التي استطاعوا فيها أن يقدموا رأيًا مغايرًا؛ حيث أن المحاكم المصرية نادرًا ما تقبل مستشارين غير قانونيين في المسائل الفنية.

ورغم أن القانون رقم 96 لسنة 1952 يحدد حق المحكمة في استشارة خبراء في الأمور التقنية، والقنوات التي يمكن للمحكمة من خلالها أن تلتمس مشورتهم، إلا أنه على أرض الواقع فإن النائب العام والقضاة على السواء غالبا ما يعتمدون على فهمهم الخاص للفن لتمرير الحكم الأخلاقي والقانوني على أي عمل. وطبقًا لتقرير مؤسسة حرية الفكر ولتعبير، فإن الخبراء الذين يتمّ طلبهم عادة ما يعملون في الهندسة أو المحاسبة أو الزراعة، وأن حكمًا صدر عن محكمة النقض عام 2004 وجد أن أي قاض ما زال من حقه أن يضع في اعتباره أو يتجاهل نصيحة أي فريق من الخبراء حسب تقديره.

لذلك، ورغم أن وزارة العدل لديها قوائم لخبراء من مجالات عديدة، إلا أنه لا توجد أي قائمة تضم خبراء في المسائل الفنية أو الأدبية أو الفكرية، وبغض النظر عن ذلك؛ فإن أي توصيات للخبراء ليست ملزمة. لكن عثمان يتحفظ تجاه إضفاء الطابع الرسمي على عملية تقييم الأعمال الفنية بشكل أكبر عن طريق استدعاء لجان من الخبراء. ويوضح فكرته قائلًا: "يمكن للدولة ببساطة أن تأتي بفنانين متماشين مع أجندتها ليقولوا هذا ليس فنًا".

توضح قضية ناجي مزلقًا آخر في النظام القانوني، ألا وهو تضمين عبارة في المادة 67 من دستور 2014 تنص على أنه « لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة». يقول عثمان رغم أنها أضيفتا كإجراء حمائي لضمان تنفيذ القانون ووضع حد لعدد الدعاوى المقدمة للمحكمة، إلا أنها تترك مجالًا كبيرًا لتقدير وكيل النيابة الفرد.

يقول وزير الثقافة السابق عماد أبو غازي إن هذه المادة خطيرة وأنه كان ينبغي إخراجها من الدستور وتنظيمها بدلًا من ذلك عن طريق قانون العقوبات. ويقول أن درجة تحديدها، التي قُصد منها حماية الفنانين، يمكن في الحقيقة أن تضرهم. ويضيف:  «ربما يكون هذا هو العيب الوحيد المتعلق بالثقافة في دستور 2014؛ فقد أصبحت الملاحقة القضائية دستورية، أي أن فكرة أن الأعمال الفنية يمكن ملاحقتها قضائيًا بادئ ذي بدء هي الآن في نص الدستور». وبينما يوافق أبو غازي على تعديل النصف الثاني من المادة ليحظر أحكام السجن للفنانين كنتيجة لأعمالهم، ويعتقد أن ذلك يتطلب تعديلات في قانون العقوبات «لصياغة عبارة واضحة تحظر سجن أي فنان بسبب فنه تحت أي ظرف».

في نوفمبر 2016، قدم النائبان البرلمانيان أحمد السعيد ونادية هنري تعديلًا لقانون الحياء العام، الذي استُخدم لمحاكمة السبكي وناجي، لجعله متماشيًا مع المادة 67، التي تنص صراحة على أنه «لا توقع عقوبة سالبة للحرية» على الفنانين كنتيجة لأعمالهم. كانت مسودة قانونهما المقترح تسقط عقوبة السجن كلية وتستبدلها بغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه. صوَّت ستة أعضاء برلمانيين فقط لصالح القانون وصوَّت واحد وعشرون ضده، وهكذا يظل قانون الحياء العام، غير الدستوري، كما هو.

 

وتستمر المعارك القانونية

لقد أقيمت دعاوى استئناف عديدة ضد اللوائح النقابية المقيدة منذ قضية سمير سيف عام 1997، تلك اللوائح التي تقوم المحكمة الدستورية العليا حاليا بإعادة فحصها كجزء من قضية تمّ رفعها عام 2016 لإلغاء التعديل الذي تمّ في قانون النقابات الفنية؛ والذي يسمح لأي نقابة بأن تسجن فنانًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وأن تفرض عليه غرامات تصل إلى 20.000 جنيه إذا لم يعمل حصريًا عبر هذه النقابة (ويدفع رسوم الترخيص الباهظة).

يشيد محمود عثمان بالنجاح الأخير في إلغاء صفة الضبطية القضائية عن النقابات ويحذر من اليأس. ويعتقد آخرون، مثل هالة لطفي، أن الطريق الأفضل هو تجاهل القوانين المقيدة، والمضي قُدُما والإبداع بأي طريقة، بغض النظر عن الآليات القانونية المستخدمة لفرض الرقابة المباشرة وغير المباشرة على الأعمال الإبداعية.

وتقول لطفي: "من المضحك في أيامنا هذه وفي عصرنا هذا أن يعتقد شخص ما أن الرقابة ما زالت ممكنة. لقد مضت وراء الديناصورات؛ لقد انقرضت". 


أضف بريدك هنا لتصلك نشرتنا البريدية.